السيد عبد الأعلى السبزواري

472

جامع الأحكام الشرعية

فيشمل الإناث من نسله والإناث من الذكور من نسله ، ولو كان عنوان الوقف : « وقف على أولادي ثم أولاد أولادي » كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك . ( مسألة 20 ) : إذا كان عنوان الوقف : « أنّه وقف على إخوتي نسلا بعد نسل » فالظاهر العموم فيشمل أولادهم الذكور والإناث . ( مسألة 21 ) : لو كان عنوان الوقف أنّه « وقف على زيد والفقراء » فالظاهر التنصيف وكذا لو كان « وقف على زيد وأولاد عمرو » أو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو » أو « وقف على العلماء والفقراء » . ( مسألة 22 ) : إذا كان عنوان الوقف « أنّه وقف على العلماء » فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة ونحوهم إلا مع التعيين ، وإذا كان عنوان الوقف « أنّه وقف على أهل البلد » اختص بالموطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه ، وإذا كان العنوان « أنّه وقف على الزوار » فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة . ( مسألة 23 ) : لو كان عنوان الوقف « أنّه وقف على مسجد فلان أو مشهد خاص من المشاهد » صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه بل ومؤذنه وإمام جماعته مع القرينة للتعميم بالنسبة إليهما إلا إذا عيّن مصرفا خاصا من شؤونه . ( مسألة 24 ) : إذا كان عنوان الوقف « أنّه يصرف على ميت أو أموات » صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم . ( مسألة 25 ) : لو كان عنوان الوقف على النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم